قانون البلدية 11-10 الجريدة الرسمية
أصدرت الجريدة الرسمية الأمر المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، في 22 يونيو 2011، تحسبا للانتخابات البلدية والولائية التي سيتم اجراؤها يوم 27 \11 المقبل.
وقد نصت المادة أربع وستون رقم21-13، المضاف في 31 أغسطس 2021 على أن (الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال ثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات).
وبحسب المادة أربع وستون، فإن المجلس الشعبي يجتمع تحت رئاسة الشخص المنتخب الأكبر سنا، خلال خمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس البلدي.
وبهذا سيتم وضع مكتب للإشراف على الانتخابات، ويكون المنتخب الأكبر سنا هو الرئيس، ويساعده الأصغر سنا، ويستقبل المكتب الترشيحات لانتخاب الرئيس.
كما أن المادة خمسة وستون، تنص على أن ( يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%)على الأقل من المقاعد تقديم مرشح).
وفي حالة عدم حصول القائمة (35%) على الأقل من المقاعد، فإنه يتم قيام القوائم بتقديم مرشح عنها، أما في حالة تساوي الأصوات ، فأن الفائز هو المنتخب الأكبر سنا.
وبحسب قانون البلدية في الجزائر فإن عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي يختلف حسب التعداد السكاني للمنطقة ويكون كما يلي :
ثماني أعضاء في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 10.000 نسمة .
تسع أعضاء في البلديات التي يبلغ عدد سكانها ما بين 10000 و 20000 نسمة.
إحدى عشر عضو في البلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 2.00001 و 50000 نسمة
خمسة عشر عضو في البلديات التي يكون عدد سكانها بين 500001 و100000 نسمة.
ثلاث وعشرون عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 200000 نسمة .
ثلاث وثلاثون عضو في البلديات التي يبلغ عدد سكانها أو يفوق 200000 .